باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

22112. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال: ـ فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟??ال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه.
قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 115 | 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 6: 354 | 1009 والاستبصار 3: 58 | 191.

22113. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 116 | 5 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. (اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ 2: 764).
2- التهذيب 6: 355 | 1012 والاستبصار 3: 59 | 194.

22114. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

المصادر

الفقيه 3: 105 | 433.