محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال: ـ فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟??ال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه. قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 115 | 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 116 | 5 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. (اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ 2: 764).