محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.
المصادر
الكافي 5: 117 | 1، التهذيب 6: 358 | 1025 وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب الدفن.
وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أم سلمة للنبي (صلّى الله عليه وآله): إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن (1) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: انعى الوليد بن الوليد * أبـا الوليد فتى العشيره حامي الحقيقة ماجـد * يسمو إلى طلب الوتيره قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا وميره فما عاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذلك ولا قال شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 117 | 2.
الهوامش
1- فيه الإذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدم وجه الجمع (منه. قده).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الحميري (في قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير نحوه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى. ورواه الصدوق مرسلا (1).
وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر الزعفراني (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
المصادر
الكافي 6: 432 | 11 وأورده في الحديث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في نسخة: عمرو الزعفراني (هامش المخطوط) وفي المصدر: عمران الزعفراني.
وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن زنجويه (1)، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت: سمعت عمي محمد بن علي (عليه السلام) يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
المصادر
الكافي 1: 291 | 17 وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (1).
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب (1).
المصادر
الخصال: 226 | 60 وأورد نحوه عن المعاني في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.