محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال. قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.
محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور.
وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال: ـ وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.
المصادر
اكمال الدين: 483 | 4 وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن (1) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري (1)، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.