محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كسب المغنيات؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزّوجلّ: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1).
وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، وكذا الحديثان قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) إلا أنه قال: ما لم يؤمر (1) به (2).