محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم (2) قال: ولا بأس بثمن الهر.
المصادر
التهذيب 6: 356 | 1017.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن (القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.