باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

22135. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.

المصادر

الكافي 5: 127 | 5.

22136. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي القاساني (1)، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وثمن الكلب سحت.

المصادر

الكافي 5: 120 | 4.

الهوامش

1- كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء (بدل: القاساني).

22137. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم (2) قال: ولا بأس بثمن الهر.

المصادر

التهذيب 6: 356 | 1017.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

22138. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

المصادر

التهذيب 7: 136 | 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب.

22139. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 356 | 1016.

الهوامش

1- الفقيه 3: 105 | 434.

22140. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

المصادر

التهذيب 7: 135 | 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

22141. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن (القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

المصادر

التهذيب 6: 367 | 1060.

الهوامش

1- في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

22142. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

المصادر

تفسير العياشي 1: 321 | 111.

22143. 

قائمة المحتويات وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد.
وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

المصادر

المبسوط 2: 166.