محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الاديم (2)، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (1) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد، قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (1).
وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى واُعالجها، قال: لا بأس بها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف؟ فقال: اذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في بيع المصاحف، قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.
وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: إنما كان يوضع عند القامة (1) والمنبر، قال: كان بين الحائط والمنبر قيد (2) ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثم أنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.
المصادر
التهذيب 6: 366 | 1052.
الهوامش
1- أي حائط المسجد أنه كان قامة كما مر ـ (منه. قده).
وبإسناده عن أحمد بن محمد (1)، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد فيه قال: قلت: ما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا، واشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا وأنه لم تبع المصاحف الا حديثا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الزراري، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (1)، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام. قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال: لا بأس.
المصادر
قرب الإسناد: 115، السرائر: 477، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الإجارة.
وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس. ورواه إبن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته وذكر مثله (1)، وكذا الّذي قبله.
المصادر
قرب الإسناد: 121 وفيه الاحمر، وعنه في البحار 92: 34 | 2.