باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة

22248. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح، فقال: إنه معيشتي، فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا.

المصادر

التهذيب 6: 366 | 1055.

22249. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبدالله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الوراق مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 367 | 1056.

الهوامش

1- الكافي 2: 460 | 8.

22250. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به.

المصادر

الفقيه 4: 3 | 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن.