وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (3). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: يكره كل ما ينتهب (4). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: يكره أكل النهب (5).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن. قال ابن سنان: قلت لابي الجارود: وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): لا بأس بنثر الجوز والسكر. قال الشيخ: تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الاولين.