محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 226 | 4، التهذيب 6: 373 | 1085.
الهوامش
1- التهذيب 6: 386 | 1148 وفيه: عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران...
وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط، أو أمشاط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.