محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول: قد قيل لي: إنها ذكية.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: فكتب: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (1)، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 135 | 596.
الهوامش
1- في نسخة: أحمد بن محمد (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام): جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاة. وكتب إليه: جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
المصادر
التهذيب 6: 376 | 1100.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات.