محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (2) الخمر؟ قال: حرام أجره. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).