باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الابوال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الابوال

22284. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن مسكين (1)، عن عبدالله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثمن العذرة من السحت.

المصادر

التهذيب 6: 372 | 1080، والاستبصار 3: 56 | 182.

الهوامش

1- في نسخة: علي بن سكن (هامش المخطوط) وكذلك المصدرين.

22285. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن (مسمع، عن أبي مسمع) (1)، عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها.
وقال: لا بأس ببيع العذرة.

المصادر

التهذيب 6: 372 | 1081، الاستبصار 3: 56 | 183.

الهوامش

1- في نسخة: مسمع بن أبي مسمع (هامش المخطوط) وكذلك المصدرين.

22286. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

التهذيب 6: 372 | 1079، والاستبصار 3: 56 | 181.

الهوامش

1- الكافي 5: 226 | 3.