محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا (1) وعليه الوزر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحج بها (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن محمد بن هشام أو غيره قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم، قلت: وأحج منها؟ قال: نعم وحج منها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع إبن أبي السمال (1) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال (2) أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟
المصادر
التهذيب 6: 336 | 933.
الهوامش
1- في نسخة: ابن أبي السماك، وفي اخرى: ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) وفي المصدر: ابن ابي السماك، في الموضعين.
2- في نسخة: ابن أبي السماك، وفي اخرى: ابن أبي الشمال، (هامش المخطوط) وفي المصدر: ابن ابي السماك، في الموضعين.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين (1) مثله.
المصادر
التهذيب 6: 337 | 939، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر قال: دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لابي عبدالله (عليه السلام)، فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ووافقت عامل المدينة بها فقال: أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، قال: إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتى نعوضك قال: فلما انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك ـ إلى أن قال: ـ فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.
وعن علي بن محمد وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن محمد بن إبراهيم الصيرفي، عن محمد بن قيس بن رمانة (1) قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية هاتي ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها... بها الحديث.
المصادر
الكافي 4: 21 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصدقة.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) عن أحمد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله ابن صالح، عن صاحب الفضل بن الربيع، عن الفضل بن الربيع، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الامة، فقلت: ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ، قال: اعمل به ما أحببت.
وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن الحسن المدني، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه ـ في حديث ـ إن الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر (عليه السلام) يوما فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية، ففتحها بيده فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير، فقال موسى بن جعفر (عليه السلام): والله لولا اني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.
وعن علي بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار ـ في حديث ـ إن المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر (عليه السلام) دخل عليه يوما فأكرمه، ثم ذكر انه أرسل إليه مائتي دينار.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الحسين (عليه السلام) أنه كتب كتابا إلى معاوية، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب.
وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلا فلا (1). ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الاتي (2).
المصادر
الاحتجاج: 485.
الهوامش
1- الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، والأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، وغيرها، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال، وفيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده).