باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة

22372. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوالحسن موسى (عليه السلام): مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم. فإن شئت وسعت عليّ، قال: اشتره.

المصادر

التهذيب 6: 336 | 932.

22373. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى عليّ.
قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بني أمية، قال: فقلت: ذلك لابي عبدالله (عليه السلام)، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه قد أداها فعض على اصبعه.

المصادر

التهذيب 6: 337 | 936.

22374. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني، فقال: اشتره.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 337 | 937.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

22375. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم انه يظلم؟ فقال: اشتر منه.

المصادر

التهذيب 6: 337 | 938.

22376. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 228 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 375 | 1094.

22377. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162.