محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد (1) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن (2) أبا عبدالله (عليه السلام) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
المصادر
التهذيب 6: 375 | 1092، الكافي 5: 229 | 5.
الهوامش
1- كتب المنصف: كذا في الفقيه (هامش المخطوط) وفي المصدرين: أبي زياد.
وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
التهذيب 6: 375 | 1093 و 7: 131 | 577، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب.