باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

22378. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد (1) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن (2) أبا عبدالله (عليه السلام) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

المصادر

التهذيب 6: 375 | 1092، الكافي 5: 229 | 5.

الهوامش

1- كتب المنصف: كذا في الفقيه (هامش المخطوط) وفي المصدرين: أبي زياد.
2- في نسخة: أستأمر (هامش المخطوط).

22379. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

التهذيب 6: 375 | 1093 و 7: 131 | 577، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب.

الهوامش

1- الكافي 5: 228 | 3.

22380. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

المصادر

التهذيب 7: 132 | 582.