باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه

22381. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع، فلا قطائع.
(وقال: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها) (1).

المصادر

قرب الإسناد: 39.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

22382. 

قائمة المحتويات وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.

المصادر

قرب الإسناد: 62.