باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها، فإن باع تصدق بالثمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها، فإن باع تصدق بالثمن

22383. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه.
ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن صفوان وفضالة عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 230 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 136 | 601.

22384. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا، ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

المصادر

الكافي 5: 231 | 7.

22385. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

المصادر

الكافي 6: 398 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

22386. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

المصادر

الكافي 6: 429 | 4، وأورده في الحديث 1 من 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

22387. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي: ـ إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى ان يشترى الخمر، وان يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
ورواه أيضا مرسلا مثله (1).

المصادر

الفقيه 4: 4 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة.

الهوامش

1- الفقيه 4: 40 | 131.

22388. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من خلفه: يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (1).

المصادر

التهذيب 7: 135 | 599، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- فيه النسخ فبل الفعل (منه قده).

22389. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

المصادر

التهذيب 7: 136 | 600، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.