باب تحريم بيع الفقاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب تحريم بيع الفقاع

22390. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل نحوه (1).

المصادر

الكافي 6: 423 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.

الهوامش

1- الكافي 6: 422 | 1.

22391. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر.

المصادر

الكافي 6: 422 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة.