باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

22392. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجران (2)، عن محمد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد (3)، عن الرضا (عليه السلام) (4) مثله.

المصادر

الكافي 5: 232 | 14.

الهوامش

1- في المصدر: ابن أبي عمير.
2- في نسخة: ابن أبي عمير (هامش المخطوط).
3- في المصدر: محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد.
4- في الكافي 5: 231 | 5.

22393. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه.
وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 5: 232 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 7: 138 | 612.