باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه

22398. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراما (1).

المصادر

الكافي 5: 230 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 138 | 611، والاستبصار 3: 106 | 374.

22399. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 231 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 136 | 602، والاستبصار 3: 105 | 369.

22400. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 231 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 137 | 609، الاستبصار 3: 105 | 372.

22401. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 231 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 7: 136 | 604، والاستبصار 3: 105 | 371.

22402. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

المصادر

الكافي 5: 231 | 8.

22403. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (2)، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه.
ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

المصادر

الكافي 5: 232 | 12.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد.
2- الدنان: جمع دن وهو الحب (مجمع البحرين ـ دنن ـ 6: 248).

22404. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام ـ إلى أن قال: ـ فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

المصادر

التهذيب 7: 196 | 866، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الزراعة.

22405. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.

المصادر

التهذيب 7: 136 | 603، والاستبصار 3: 105 | 370.

22406. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.

المصادر

التهذيب 7: 137 | 605، والاستبصار 3: 106 | 375.

22407. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرم؟ قال: تبيعه عنبا، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمرا؟ قال: فبعه إذا عصيرا، قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي؟ قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

المصادر

التهذيب 7: 138 | 610، والاستبصار 3: 106 | 373.