محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم (1).
وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.
وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.