عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).