باب أن الذمي اذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أن الذمي اذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن

22413. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

المصادر

قرب الاسناد: 115.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 134.