باب كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للاجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للاجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه

22421. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال: وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 5: 90 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التجارة.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

22422. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الاجارة؟ فقال: صالح لا بأس به (1) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى (عليه السلام) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني (2) إن شئت عشرا، فأنزل الله عزّوجلّ فيه: (أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 90 | 2، التهذيب 6: 353 | 1003، والاستبصار 3: 55 | 178.

الهوامش

1- في الفقيه: بها (هامش المخطوط).
2- في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ثماناً.
3- القصص 28: 27.
4- الفقيه 3: 106 | 442.

22423. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد (1) حظر على نفسه الرزق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 90 | 3.

الهوامش

1- «فقد» ليس في التهذيب ولا الفقيه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 107 | 443.
3- التهذيب 6: 353 | 1002، والاستبصار 3: 55 | 177.

22424. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

المصادر

الفقيه 3: 107 | 444.

22425. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

المصادر

التهذيب 6: 381 | 1125، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإجارة.