محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: (فليأكل بالمعروف) (1) قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ (1) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه، إلا أنه نقل الجواب عن ابن عباس (3).
المصادر
الكافي 5: 130 | 4.
الهوامش
1- هنأت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. (الصحاح ـ هنأ ـ 1: 84).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 130 | 5، والتهذيب 6: 341 | 952، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.
وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) قال: ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها (1) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.
قال الطبرسي: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقر (عليه السلام).
والظاهر من روايات أصحابنا: أن له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن. محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم نحوه (1). وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (2).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.