محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى (1) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1)، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.