محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه (1). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّوجلّ: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
وعن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (1) الآية.