باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أي وجه كان، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر اذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده. وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 6: 343 | 959، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح.
وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدي اليهم.