محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لابيك.
المصادر
التهذيب 6: 343 | 916، والاستبصار 3: 48 | 157، والكافي 5: 135 | 5، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال??بو جعفر (عليه السلام): ما أحب (1) أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
التهذيب 6: 343 | 962، والاستبصار 3: 48 | 158.
الهوامش
1- في نسخة: لا نحب (هامش المخطوط).
2- يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك (منه. قده).
وبإسناده عن (الحسين بن سعيد، عن حماد) (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك. قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (2) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها (3) فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
المصادر
التهذيب 6: 345 | 968، والاستبصار 3: 50 | 163.
الهوامش
1- في التهذيب: الحسين بن حماد.
2- رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير (القاموس المحيط ـ رزأ ـ 1: 16).
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
المصادر
التهذيب 6: 345 | 967، الاستبصار 3: 50 | 165، وأورده مع إختلاف، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.
وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (1) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن؟! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) باسانيد تأتي عن محمد بن سنان (1)، أن الرضا (عليه السلام) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) (3) ولقول النبي (صلّى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا.