محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.