باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن

22489. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 345 | 970.

الهوامش

1- الكافي 5: 471 | 5.

22490. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

المصادر

التهذيب 6: 345 | 969، والاستبصار 3: 50 | 164.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسين بن حماد.