محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن.