باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

22491. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 136 | 1.

الهوامش

1- النساء 4: 4.
2- التهذيب 6: 346 | 971.

22492. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن.

المصادر

التهذيب 6: 346 | 972.

الهوامش

1- النساء 4: 4.