باب أن المرأة اذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أن المرأة اذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها

22493. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

المصادر

التهذيب 6: 346 | 975.

22494. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلا أنه قال: اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال: ـ فقال: لا، إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها (1).

المصادر

التهذيب 6: 347 | 976.

الهوامش

1- الفقيه 3: 121 | 520.