محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟! ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلا أنه قال: اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال: ـ فقال: لا، إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها (1).