محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال (1) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه، جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال: ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحجال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا.