باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه

22499. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين (2) قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: إني أعامل قوما (3).
وعنه، عن داود بن زربي مثله (4).

المصادر

التهذيب 6: 338 | 939.

الهوامش

1- في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.
2- في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.
3- الفقيه 3: 115 | 489.
4- التهذيب 6: 347 | 978.

22500. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أن شهابا مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الالف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله (عليه السلام) فذكر له ذلك، فقال: اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

المصادر

التهذيب 6: 347 | 979، والاستبصار 3: 53 | 174.

22501. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

المصادر

التهذيب 6: 348 | 981، والاستبصار 3: 172، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الايمان.

22502. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه (1) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا.

المصادر

التهذيب 6: 348 | 982، والاستبصار 3: 52 | 168، والفقيه 3: 114 | 485.

الهوامش

1- في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه (هامش المخطوط).

22503. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

المصادر

التهذيب 6: 197 | 439، والاستبصار 3: 52 | 169.

الهوامش

1- الكافي 5: 98 | 3.
2- الفقيه 3: 114 | 486.

22504. 

قائمة المحتويات وزاد: وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.

المصادر

الفقيه 3: 114 | 487.

22505. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه (1) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3).

المصادر

التهذيب 6: 348 | 980، والاستبصار 3: 52 | 171.

الهوامش

1- في نسخة: فآخذه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 113 | 482.
3- الكافي 5: 98 | 1.

22506. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

المصادر

التهذيب 6: 348 | 984، والاستبصار 3: 52 | 170.

22507. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى (1)، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب (2). أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 6: 349 | 985، والاستبصار 3: 53 | 173.

الهوامش

1- في الاستبصار: محمد بن يحيى.
2- في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه (هامش المخطوط).

22508. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 6: 349 | 986، والاستبصار 3: 51 | 167.

22509. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (2).

المصادر

الفقيه 3: 114 | 483.

الهوامش

1- الكافي 5: 98 | 2.
2- التهذيب 6: 197 | 438.

22510. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.

المصادر

الفقيه 3: 114 | 484.

22511. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

المصادر

قر الإسناد: 113.