محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 3: 555 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (1) صاحبه؟ قال: نعم.
وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.