باب أن من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أن من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا

22512. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 3: 555 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة.

22513. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (1) صاحبه؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 6: 352 | 1001.

الهوامش

1- في نسخة: يستأمر (هامش المخطوط).

22514. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

المصادر

التهذيب 6: 352 | 1000، والاستبصار 3: 54 | 176.