محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
المصادر
الكافي 5: 285 | 2، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود، ومثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة.