باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها

22561. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 142 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 6: 379 | 1111.

22562. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا، أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع أن تعطيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 143 | 6.

الهوامش

1- الفقيه 3: 192 | 872.
2- التهذيب 6: 379 | 1112.

22563. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (1).

المصادر

التهذيب 6: 380 | 1116.

الهوامش

1- الفقيه 3: 192 | 871.