محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في القبالة: أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 201 | 888، وأورده في الحديث 3 من الباب 18، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا يحل. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).