محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
المصادر
الكافي 6: 435 | 1، وأورده عن العياشي في الحديث 11 من الباب 35 من هذه الأبواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): النرد والشطرنج هما الميسر.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عاصم، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر (1)؟ فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل؟!.
المصادر
الكافي 6: 436 | 9.
الهوامش
1- السدر: لعبة يقامر به، فارسية معربة عن ثلاثة أبواب (النهاية 2: 354).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبدالله (عليه السلام)، فقال: إدريس: جعلنا فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبدالله: هي الشطرنج قال: قلت: إنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة، وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد.
وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
المصادر
تفسير العياشي 1: 341 | 188، وأورده في الحديث 13 من الباب 35 من هذه الأبواب.
وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم ابن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمد (عليه السلام): ـ إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّوجلّ: (يسئلونك عن الخمر والميسر) (1) الآية، فما الميسر جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
وعن الحسين، عن موسى بن عمر (1)، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: النرد والشطرنج من الميسر.