باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

22706. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 141 | 618.

الهوامش

1- الكافي 5: 193 | 1.
2- التهذيب 7: 122 | 531، والاستبصار 3: 102 | 356.

22707. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني، والصدوق كالذي قبله (2).

المصادر

التهذيب 7: 36 | 148.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه: ما (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 179 | 4 والفقيه 3: 131 | 570.

22708. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 122 | 530، والاستبصار 3: 102 | 355.

الهوامش

1- الفقيه 3: 143 | 627.

22709. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (2).
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3).

المصادر

التهذيب 7: 122 | 532.

الهوامش

1- في نسخة: يعيره (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 7: 123 | 536.
3- الكافي 5: 193 | 4.