محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني، والصدوق كالذي قبله (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (2). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3).