محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اشتري مائة راوية (1) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 194 | 7.
الهوامش
1- الراوية: القربة، انظر (الصحاح ـ روى ـ 6: 2364).
وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 179 | 7.
الهوامش
1- في المصدر: عبد الملك بن عمرو.
2- التهذيب 7: 38 | 161.
3- كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (6) الآتي، فلاحظ.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1).
المصادر
التهذيب 7: 125 | 546، والاستبصار 3: 102 | 358، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.
وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 38 | 159، والكافي 5: 179 | 6، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمد، عن سماعة (1) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله.
وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
المصادر
الفقيه 3: 131 | 569، وأورده في الحديث 3، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف.