باب أنه اذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب أنه اذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

22721. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).

المصادر

التهذيب 7: 122 | 533.

الهوامش

1- الكافي 5: 193 | 3.
2- الفقيه 3: 140 | 617.