باب جواز بيع اللبن في الضرع، اذا ضم اليه شيء معلوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب جواز بيع اللبن في الضرع، اذا ضم اليه شيء معلوم

22722. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى تنقطع أو شيء منها (1).

المصادر

الكافي 5: 193 | 5، والتهذيب 7: 123 | 537، والاستبصار 3: 103 | 361.

الهوامش

1- لعل «شيء» نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل «ينقطع» أو معطوف على «نعم». (منه. قده).

22723. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

المصادر

الكافي 5: 194 | 6.

الهوامش

1- السكرجة: إناء صغير (لسان العرب ـ سكرج ـ 2: 299).
2- الفقيه 2: 141 | 620.
3- التهذيب 7: 123 | 538، والاستبصار 3: 104 | 364.