محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى تنقطع أو شيء منها (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد (3)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
المصادر
الكافي 5: 194 | 6.
الهوامش
1- السكرجة: إناء صغير (لسان العرب ـ سكرج ـ 2: 299).