محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): وهل يطيبه الا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان (1)، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.
وعن علي عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.
المصادر
التهذيب 7: 126 | 552، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السلف.
وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.
المصادر
التهذيب 7: 120 | 256، والاستبصار 3: 103 | 363، وأورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الربا.