محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهي عن المجر. وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ونهي (صلّى الله عليه وآله) عن الملاقيح والمضامين. فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام. ونهي (صلّى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة. ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.
المصادر
معاني الأخبار: 278، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبع من آجلة (1) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
المصادر
التهذيب 7: 121 | 527، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا.