باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم

22733. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 194 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 7: 124 | 541.

22734. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد نحوه (3).

المصادر

التهذيب 7: 124 | 540.

الهوامش

1- التهذيب 7: 69 | 296.
2- الفقيه 3: 142 | 622.
3- الكافي 5: 209 | 3.