محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 197 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر.
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
المصادر
الكافي 7: 68 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا او سفيها.
المصادر
الكافي 7: 69 | 7، وأورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا.