باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

22750. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (1) (عليه السلام) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
ورواه أيضا بإسناده عن جميل، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذكر الحديث (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلا أنه قال: تبن كل كر بشيء معلوم (4).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (5).

المصادر

التهذيب 7: 125 | 547.

الهوامش

1- في المصدر: أبا جعفر (عليه السلام).
2- الفقيه 3: 132 | 573.
3- الفقيه 3: 142 | 624.
4- الكافي 5: 180 | 8.
5- التهذيب 7: 40 | 171.