محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.
المصادر
الكافي 7: 66 | 1، والتهذيب 9: 239 | 927، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بزيع (1) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج. قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و (2) مثل عبد الحميد فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 209 | 2.
الهوامش
1- في التهذيب: محمد بن إسماعيل بن بزيع (هامش المخطوط).