باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف

22757. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.

المصادر

الكافي 7: 37 | 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف.