باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب عقد البيع وشروطه » باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

22758. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه (1) ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له.
قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها، قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.
ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب نحوه (3).

المصادر

الفقيه 3: 145 | 640، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام العيوب.

الهوامش

1- في التهذيب: إليه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 69 | 297.
3- الكافي 5: 209 | 4.